الشيخ محمد علي الأنصاري

120

الموسوعة الفقهية الميسرة

حكم أهل الكتاب من حيث الطهارة : المشهور شهرة عظيمة هو نجاسة أهل الكتاب كغيرهم من أصناف الكفّار ، بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضا في كلمات الفقهاء « 1 » . ونسب إلى بعض المتقدّمين القول بالطهارة ، ومال إليه بعض من تأخّر عنهم ، وأفتى به بعض المعاصرين . فالذين نسب إليهم القول بالطهارة هم : 1 - ابن أبي عقيل ، وقد نسب إليه القول بعدم نجاسة سؤر أهل الكتاب « 2 » . لكن قيل : لعلّ ذلك من باب التزامه بعدم انفعال الماء القليل « 3 » ، والسؤر ماء قليل باشره جسم حيوان « 4 » . 2 - ابن الجنيد ، حيث نقل عنه العلّامة قوله : « ولو تجنّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم ، وكذلك ما صنع في أواني مستحلّي الميتة ومواكليهم ما لم يتيقّن طهارة أوانيهم وأيديهم ، كان أحوط » « 5 » . 3 - الشيخ المفيد ، فإنّه نسب إليه أنّه اختار في المسائل الغريّة القول بكراهة سؤر أهل الكتاب ، لكنّه اختار في باقي كتبه القول المشهور « 1 » . 4 - الشيخ الطوسي في النهاية ؛ لأنّه قال : « ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه ، فيأكل معه ، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثمّ يأكل معه إن شاء » « 2 » . لكن قال المحقّق الحلّي معلّقا على كلامه : « هذا يحمل على حال الضرورة أو مؤاكلته اليابس ، وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينيّة ، وإن لم يفد طهارة اليد » « 3 » . فلم يستفد من كلامه أنّه قائل بطهارتهم ، كيف وقد صرّح الشيخ نفسه قبل أسطر من كلامه السابق بنجاستهم فقال : « لا تجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها بالماء ، وكلّ طعام تولّاه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ؛ لأنّهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه » « 4 » . وهؤلاء هم الذين اشتهرت النسبة إليهم ، وهي لم تستقرّ إلّا في ابن الجنيد .

--> ( 1 ) انظر : الانتصار : 10 و 193 ، والخلاف 1 : 70 ، والتهذيب 1 : 223 ، ذيل الحديث 637 ، ونقل فيه إجماع المسلمين ، لكنّه غير تامّ في غير الإماميّة ، والسرائر 3 : 124 ، والمعتبر : 24 ، والمنتهى 3 : 222 . ( 2 ) انظر : المسالك 12 : 66 ، والمدارك 2 : 295 . ( 3 ) انظر الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 5 : 106 . ( 4 ) انظر الجواهر 1 : 366 . ( 5 ) المختلف 8 : 296 ، وانظر معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 524 . 1 انظر المقنعة : 65 و 71 ، ونقل عنه القول بالكراهة المحقّق في المعتبر : 24 . 2 النهاية : 589 - 590 . 3 النهاية ونكتها 3 : 107 . 4 النهاية : 589 .